الميرزا جواد التبريزي
372
أسس القضاء والشهادة
الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان واقام بينة أنّها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا يسمع هذه البينة ( 1 ) وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأنّ ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ولعلّ الأقرب القبول وأمّا لو شهدت بينة المدعي أنّ صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها لأنّها